- اشارة
- اشارة
- کتاب الزکاة
- اشارة
- [المقدمة]
- الباب الأول-فی الزکاة المتعلقة بالمال
- اشارة
- المقصد الأول-فی من تجب علیه
- اشارة
- الشرط الأول و الثانی-البلوغ و العقل
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- الأول [هل یعتبر فی الزکاة استمرار البلوغ و العقل طول الحول؟]
- الثانی [المراد بالیتیم]
- الثالث [هل یزکی مال الیتیم و المجنون إذا اتجر به الولی؟]
- الرابع [متی یجوز نقل مال الطفل إلی الذمة و متی لا یجوز؟]
- الخامس [توجیه الروایة الدالة علی عدم وجوب الزکاة فی مال الطفل]
- السادس [هل تجب الزکاة علی المجنون الأدواری حال الإفاقة؟]
- الشرط الثالث-الحریة
- الشرط الرابع-الملک للنصاب
- الشرط الخامس-التمکن من التصرف
- المقصد الثانی-فی ما تجب فیه الزکاة من الأموال
- اشارة
- المطلب الأول-فی الأنعام
- اشارة
- المقام الأول-فی نصب زکاة الإبل
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- الأول [موارد الخلاف فی نصاب الإبل]
- الثانی [کیف یخرج الواجب فی النصاب الأخیر؟]
- الثالث-هل الواحدة الزائدة علی المائة و عشرین جزء من النصاب أو شرط
- الرابع [حکم البخت]
- الخامس [تخیر المالک فی إخراج ما شاء إذا کان بصفة الواجب]
- السادس [أسامی الإبل بلحاظ أسنانها]
- السابع [من وجبت علیه سن و لیس عنده إلا الأعلی أو الأدنی]
- المقام الثانی-فی نصاب البقر
- المقام الثالث-فی نصب الغنم
- اشارة
- تتمة مهمة [کلام صاحب المدارک فی المقام و رده]
- الأولی [الإشکال فی جعل النصاب الأخیر و ما قبله فی الغنم نصابین]
- الثانیة [لا تؤخذ المریضة من الصحاح و لا الهرمة و لا ذات العوار]
- الثالثة [أسماء الغنم باعتبار أسنانها]
- الرابعة [هل تعد الأکولة و فحل الضراب؟]
- الخامسة [هل یتخیر المالک فی إخراج أی صنف فی الأنعام الثلاثة؟]
- السادسة [هل تجزئ القیمة فی الأنعام]
- المقام الرابع-فی بیان الشروط المتعلقة بالوجوب
- المطلب الثانی-فی زکاة النقدین
- [شرائط وجوبها]
- مسائل
- الأولی [وزن الدینار و الدرهم]
- الثانیة [لا یضم أحد النقدین إلی الآخر]
- الثالثة [لا زکاة فی المغشوش من النقدین ما لم یبلغ الصافی نصابا]
- الرابعة [یضم الجوهران من الجنس الواحد بعض إلی بعض]
- الخامسة [الدین لا یمنع وجوب الزکاة]
- السادسة-لو خلف الرجل نفقة لعیاله سنة أو سنتین و بلغت النصاب
- السابعة [عدم وجوب الزکاة فی السبائک و نحوها و حکم الفرار بذلک من الزکاة]
- المطلب الثالث فی زکاة الغلات
- اشارة
- المقام الأول [هل تجب الزکاة فی غیر الغلات الأربع؟]
- المقام الثانی [اعتبار النصاب فی زکاة الغلات و تعیین مقداره]
- المقام الثالث [وقت تعلق الزکاة فی الغلات]
- المقام الرابع [عدم ضم بعض أصناف الغلات إلی بعض فی النصاب]
- المقام الخامس [هل یعتبر فی زکاة الغلات ملکها بالزراعة؟]
- المقام السادس [المقدار الواجب إخراجه فی زکاة الغلات]
- المقام السابع [هل تستثنی المؤن غیر الخراج و المقاسمة من ما یزکی؟]
- المقام الثامن [هل تجب الزکاة فی حصة العامل فی المزارعة و المساقاة؟]
- المقام التاسع [اعتبار الخرص فی الزرع]
- المقام العاشر [لا یجوز إعطاء الردیء عن الجید]
- المقام الحادی عشر [هل تجزئ القیمة فی زکاة الأنعام؟]
- المقام الثانی عشر [وجوب الخمس فی ما زاد من الغلات علی مئونة السنة]
- المقام الثالث عشر [ضم الثمار المتباعدة بعضها إلی بعض]
- خاتمة [هل تتعلق الزکاة بالعین أو بالذمة]
- المطلب الرابع-فی ما یستحب فیه الزکاة
- اشارة
- (الأول)مال التجارة
- الثانی [الخیل الإناث السائمة و البراذین]
- الثالث-کل ما أنبتت الأرض من ما یدخله المکیال و المیزان
- الرابع-غلات الأطفال و المجانین و مواشیهم
- الخامس-الحلی المحرم
- السادس-المال الغائب و المدفون الذی لا یتمکن صاحبه من التصرف فیه
- السابع-العقار المتخذ للنماء
- الثامن [مورد الفرار من الزکاة قبل تمام الحول؟]
- المقصد الثالث-فی مصرف الزکاة
- اشارة
- البحث الأول-فی أصناف المستحقین لها
- اشارة
- الأول و الثانی-الفقراء و المساکین
- [هل الفقیر و المسکین مترادفان؟]
- [ما یتحقق به الغنی المانع من استحقاق الزکاة]
- فروع
- الثالث [العاملون علیها]
- الرابع [المؤلفة قلوبهم]
- الخامس [الرقاب]
- السادس [الغارمون]
- اشارة
- أحدها [هل یعتبر فی إعطاء الغارم من الزکاة عدم تمکنه من الأداء؟]
- ثانیها [هل یعتبر فی إعطاء الغارم من الزکاة عدم صرف الدین فی المعصیة؟]
- و ثالثها [هل یعطی الغارم من الزکاة لو جهل مصرف الدین؟]
- و رابعها [هل یعطی الغارم لإطفاء الفتنة من الزکاة؟]
- و خامسها [جواز مقاصة المدین الفقیر بالزکاة]
- و سادسها [جواز قضاء الدین عن المیّت و المقاصة به من الزکاة]
- و سابعها-أنه لو صرف الغارم ما دفع إلیه فی غیر وجه الغرم فهل یجب استعادته أم لا؟
- السابع [سبیل اللّٰه]
- الثامن [ابن السبیل]
- البحث الثانی-فی أوصاف المستحقین
- البحث الثالث-فی کیفیة الإخراج و من المتولی له و ما یلحق ذلک من الأحکام
- اشارة
- الأولی [هل یجوز تولی المالک تفریق الزکاة؟]
- الثانیة [حمل الزکاة إلی الإمام أو الفقیه]
- الثالثة [عدم وجوب البسط فی الزکاة]
- الرابعة [استحباب تفضیل بعض المستحقین إذا کان فیه ما یقتضیه]
- الخامسة [هل یجوز تأخیر الزکاة عند إمکان الدفع؟]
- السادسة [هل یجوز تعجیل الزکاة قبل وقتها؟]
- السابعة [هل یجوز نقل الزکاة من البلد مع وجود المستحق فیها؟]
- الثامنة [وجوب إخراج الزکاة أو الوصیة بها وقت الوفاة]
- التاسعة [أقل ما یعطی الفقیر من الزکاة]
- العاشرة [هل یجب علی الإمام و الساعی الدعاء لصاحب الزکاة؟]
- الحادیة عشرة [تداخل أسباب الاستحقاق]
- الثانیة عشرة [یجوز لمن تدفع له الزکاة لیفرقها أن یأخذ منها کغیره]
- ختام به الإتمام [من یرث العبد المشتری من الزکاة؟]
- الباب الثانی فی زکاة الفطرة
- اشارة
- الفصل الأول-فی شروط وجوبها
- و هی ثلاثة:
- [الأخبار الدالة علی وجوب الفطرة]
- اشارة
- الأولی [وجوبها عن واجبی النفقة و مواضع الخلاف]
- الثانیة [هل تجب فطرة العبد الذی لا تعلم حیاته علی المولی؟]
- الثالثة [حکم العبد بین شریکین]
- الرابعة [حکم الزوجة الموسرة و الضیف الغنی]
- الخامسة [هل تجب الفطرة علی الزوجة الموسرة إذا کان الزوج معسرا؟]
- السادسة [قدر الضیافة المقتضیة لإخراج الفطرة عن الضیف]
- السابعة [یعتبر فی وجوب الفطرة تحقق الموضوع و الشروط قبل الهلال]
- الفصل الثانی-فی بیان ما یجب إخراجه من الأجناس و بیان مقداره
- الفصل الثالث-فی وقت وجوبها
- الفصل الرابع-فی مصرفها
- کتاب الخمس و ما یتبعه
- اشارة
- [الفصل] الأول-فی ما یجب فیه الخمس
- اشارة
- [المقام] الأول-فی غنائم دار الحرب
- المقام الثانی-فی المعادن
- المقام الثالث-فی الکنوز
- المقام الرابع-فی ما یخرج من البحر بالغوص من الدر و الجواهر
- المقام الخامس [وجوب الخمس فی الفاضل عن مئونة السنة من الأرباح]
- المقام السادس-فی أرض الذمی التی اشتراها من مسلم
- المقام السابع-فی الحلال إذا اختلط بالحرام
- تتمة [أخذ مال الناصب و تخمیسه]
- الفصل الثانی فی قسمة الخمس و ما یتبعها
- اشارة
- الأول-فی کیفیة القسمة
- اشارة
- [المقام الأول] أحدهما-فی أنه هل یقسم أسداسا أو أخماسا؟
- المقام الثانی [هل یختص سهم ذی القربی من الخمس بالإمام؟]
- اشارة
- مسائل
- الأولی [هل یجب الاستیعاب فی کل طائفة؟]
- الثانیة [هل یجب الاستیعاب للطوائف؟]
- الثالثة [هل یعطی بنو المطلب من الخمس؟]
- الرابعة [کیف یقسم الإمام بین الطوائف سهامهم؟]
- الخامسة [هل یعتبر فی الیتیم الفقر لإعطائه من الخمس؟]
- السادسة [عدم جواز نقل الخمس مع وجود المستحق]
- السابعة [هل یعطی الطوائف الثلاث الخمس إذا لم ینتسبوا إلی عبد المطلب؟]
- الثامنة [هل یعتبر الإیمان فی مستحق الخمس؟]
- المطلب الثانی-فی بیان حکم من انتسب إلی هاشم بالأم دون الأب
- المطلب الثالث-فی حکم الخمس فی زمن الغیبة
- اشارة
- المقام الأول-فی نقل الأخبار المتعلقة بالمسألة
- المقام الثانی-فی بیان المذاهب فی هذه المسألة
- اشارة
- أحدها-عزله و الوصیة به
- الثانی-القول بسقوطه
- الثالث-القول بدفنه
- الرابع-دفع النصف إلی الأصناف الثلاثة [و تودیع حق الإمام]
- الخامس [دفع النصف إلی الأصناف و حفظ سهم الإمام]
- السادس [دفع النصف إلی الأصناف و تقسیم حصة الإمام فی بنی هاشم]
- السابع-صرف النصف إلی الأصناف الثلاثة [و اختلاف الحکم فی الباقی]
- الثامن [دفع النصف إلی الأصناف و إباحة الباقی]
- التاسع [دفع النصف إلی الأصناف و صرف الباقی فی موالی الإمام العارفین]
- العاشر-تخصیص التحلیل بخمس الأرباح
- الحادی عشر-عدم إباحة شیء بالکلیة
- الثانی عشر-قصر أخبار التحلیل علی جواز التصرف [قبل إخراج الخمس]
- الثالث عشر-صرف حصة الأصناف علیهم و التخییر فی حصته علیه السلام
- الرابع عشر-صرف النصف إلی الأصناف الثلاثة [و حفظ نصیب الإمام]
- المقام الثالث-فی تحقیق القول فی المسألة و بیان ما هو المختار
- الفصل الثالث فی الأنفال
- استدراکات
- لفت نظر
الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 12
اشارة
سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107
عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی
مشخصات نشر : قم.
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : 55609
ص: 1
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد لله رب العالمین و صلی اللّٰه علی نبیه محمد و آله الطاهرین.
ص :1